# المادة 12 من نظام مزاولة المهن الهندسية

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/04/19هـ

## الجواب المختصر

> 1 - تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام، وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - اللوم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام مزاولة المهن الهندسية

1 - تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام، وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - اللوم.
ب - الإنذار.
ج - إيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر.
د - غرامة مالية لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريـال.
هـ - شطب الاعتماد المهني.
و - إلغاء الترخيص.
2 - تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها، على أن تكون مسببة، وتعتمد بقرار من الوزير، ولمن صدر ضده قرار الحق في التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
3 - إذا اقترنت المخالفة -التي تختص اللجنة بنظرها وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة- بمخالفة أخرى تختص بنظرها المحكمة وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام؛ فعلى اللجنة إحالة المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء فيها، وعلى المحكمة المختصة النظر في المخالفة، وتطبيق العقوبات الواردة في النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/04/19هـ — مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438).

## الاستشهاد

«نظام مزاولة المهن الهندسية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1438/04/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الهندسية-ebb751a1/12@1438-04-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الهندسية-ebb751a1/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الهندسية-ebb751a1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ebb751a1-6f0b-4595-9736-a9a700f1f47b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
