# المادة 39 من نظام مزاولة المهن الصحية

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/11/04هـ

## الجواب المختصر

> للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة، في حق أي ممارس صحي مرخص له، وذلك عند وجود أدلة و قرائن دالة على مخالفة تكون عقوبتها- في حالة ثبوتها- إلغاء الترخيص.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 39 من نظام مزاولة المهن الصحية

للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة، في حق أي ممارس صحي مرخص له، وذلك عند وجود أدلة و قرائن دالة على مخالفة تكون عقوبتها- في حالة ثبوتها- إلغاء الترخيص.
وإن كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية.
ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/11/04هـ — مرسوم ملكي رقم م/59 بتاريخ 4 / 11 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام مزاولة المهن الصحية»، المادة 39 (ساري، نسخة 1426/11/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الصحية-f1de206c/39@1426-11-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الصحية-f1de206c/39
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الصحية-f1de206c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f1de206c-eef4-4a76-904a-a9a700f2899a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
