# المادة 38 من نظام مزاولة المهن الصحية

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/11/04هـ

## الجواب المختصر

> فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها ( للهيئة الصحية الشرعية)، تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام- لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 38 من نظام مزاولة المهن الصحية

فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها ( للهيئة الصحية الشرعية)، تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام- لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/11/04هـ — مرسوم ملكي رقم م/59 بتاريخ 4 / 11 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام مزاولة المهن الصحية»، المادة 38 (ساري، نسخة 1426/11/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الصحية-f1de206c/38@1426-11-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الصحية-f1de206c/38
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الصحية-f1de206c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f1de206c-eef4-4a76-904a-a9a700f2899a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
