# المادة 3 من نظام مزاولة المهن الصحية

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/11/04هـ

## الجواب المختصر

> 1- تكون مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين - لغير أغراض الدراسة والتدريب في مجال المهنة- العودة لمزاولتها إلا بعد تجديد الترخيص.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام مزاولة المهن الصحية

1- تكون مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين - لغير أغراض الدراسة والتدريب في مجال المهنة- العودة لمزاولتها إلا بعد تجديد الترخيص.
2- تحدد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الأطباء الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/11/04هـ — مرسوم ملكي رقم م/59 بتاريخ 4 / 11 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام مزاولة المهن الصحية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1426/11/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الصحية-f1de206c/3@1426-11-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الصحية-f1de206c/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الصحية-f1de206c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f1de206c-eef4-4a76-904a-a9a700f2899a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
