# المادة 29 من نظام مزاولة المهن الصحية

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/11/04هـ

## نص المادة 29 من نظام مزاولة المهن الصحية

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: (العاشرة)، و(الثانية عشرة) ، و(الثالثة عشرة)، والفقرات (ب ، ج ، د، هـ) من المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/11/04هـ — مرسوم ملكي رقم م/59 بتاريخ 4 / 11 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام مزاولة المهن الصحية»، المادة 29 (ساري، نسخة 1426/11/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الصحية-f1de206c/29@1426-11-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الصحية-f1de206c/29
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الصحية-f1de206c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f1de206c-eef4-4a76-904a-a9a700f2899a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
