# المادة 10 من نظام مزاولة المهن الصحية

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/11/04هـ

## الجواب المختصر

> أ - يحظر على الممارس الصحي- في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام مزاولة المهن الصحية

أ - يحظر على الممارس الصحي- في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
ب - يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابًا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقًا للقواعد المنظمة لها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/11/04هـ — مرسوم ملكي رقم م/59 بتاريخ 4 / 11 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام مزاولة المهن الصحية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1426/11/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الصحية-f1de206c/10@1426-11-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الصحية-f1de206c/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الصحية-f1de206c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f1de206c-eef4-4a76-904a-a9a700f2899a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
