# المادة 6 من نظام مراقبة شركات التمويل

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## نص المادة 6 من نظام مراقبة شركات التمويل

يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) أشهر إلا بموافقة المؤسسة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام مراقبة شركات التمويل»، المادة 6 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5/6@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f53c97f5-d253-4828-89d4-a9a700f2d829/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
