# المادة 4 من نظام مراقبة شركات التمويل

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## الجواب المختصر

> تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام مراقبة شركات التمويل

تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى.
يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يـدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هـذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.
استثناءً من حكم الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة؛ تنظم اللائحة أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه؛ بما يمكن المؤسسة من ممارسة سلطتها النقدية، ويحمي النظام المالي، ويحقق حماية المستهلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام مراقبة شركات التمويل»، المادة 4 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5/4@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f53c97f5-d253-4828-89d4-a9a700f2d829/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
