# المادة 37 من نظام مراقبة شركات التمويل

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## نص المادة 37 من نظام مراقبة شركات التمويل

تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام مراقبة شركات التمويل»، المادة 37 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5/37@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5/37
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f53c97f5-d253-4828-89d4-a9a700f2d829/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
