# المادة 36 مكرر من نظام مراقبة شركات التمويل

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/12/04هـ

## نص المادة 36 مكرر من نظام مراقبة شركات التمويل

للبنك استثناء شركة تمويل أو أكثر من نطاق تطبيق بعض أحكام الفصول: (الثالث) و(الرابع) و(الخامس) من النظام، مراعياً في ذلك عدالة التعاملات وصلامة النظام المالي

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/12/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/272)).

## الاستشهاد

«نظام مراقبة شركات التمويل»، المادة 36 مكرر (ساري، نسخة 1445/12/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5/36-مكرر@1445-12-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5/36-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f53c97f5-d253-4828-89d4-a9a700f2d829/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
