المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل

ساري، نسخة 1443/03/15هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 35؟

  1. 1433/08/13هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/03/13هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (160) (نص هذه النسخة)
  3. 1443/03/15هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/24) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1443/03/13هـ

1- يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام.

2- يعاقب –وفقاً لجسامة المخالفة- بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2.000.000) مليوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف –أيهما أكثر- وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.

3- للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) أو (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

4- يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة

نص نسخة 1433/08/13هـ

يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام.

يعاقب - وفقًا لجسامة المخالفة - بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/08/13هـ · 2012-07-03
تاريخ النشر
1433/10/13هـ · 2012-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
آخر تعديل
1443/03/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
عدد المواد
40
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4425 (2012-08-31)

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/03/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24) (عدّل هذه المادة)
  2. 1433/08/13هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 9، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 43، أسئلة شائعة رسمية 140

  • اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لعام 1434هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
  • تعميم بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وإلغاء قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وإلغاء قواعد تنظيم شركات…
  • تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
  • حذف المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات…
  • شمول رسوم التسجيل في شركة تسجيل العقود ضمن الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية المنصوص على حدها الأقصى في المادة الثالثة والثمانون من…
  • تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
  • توضيح لأحكام المادة (83) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وللمادة (9) من ضوابط التمويل الاستهلاكي
  • تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وقواعد التصرف بأصول التمويل
  • تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد نظام مراقبة شركات التمويل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة