# المادة 33 من نظام مراقبة شركات التمويل

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## نص المادة 33 من نظام مراقبة شركات التمويل

يجب على شركة التمويل الإفصاح لعميلها قبل التعاقد معه عن معادلة الخصم في السداد المبكر؛ ليعمل بها عند الاتفاق عليه، وعند اللجوء إليه بحكم العقد أو النظام أو القضاء، وتحدد اللائحة معايير معادلة السداد المبكر بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام مراقبة شركات التمويل»، المادة 33 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5/33@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5/33
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f53c97f5-d253-4828-89d4-a9a700f2d829/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
