# المادة 32 من نظام مراقبة شركات التمويل

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## الجواب المختصر

> يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي: أعمال الفحص والرقابة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 32 من نظام مراقبة شركات التمويل

يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي:
أعمال الفحص والرقابة.
التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
الادعاء العام أمام المحكمة المختصة.
وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام مراقبة شركات التمويل»، المادة 32 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5/32@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5/32
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f53c97f5-d253-4828-89d4-a9a700f2d829/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
