المادة 3 من نظام مراقبة شركات التمويل
ساري، نسخة 1433/08/13هـ
الجواب المختصر
تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
ساري، نسخة 1433/08/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام مراقبة شركات التمويل؟
تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
كيف تُطبَّق المادة 3 في الأحكام؟ (2 حكماً)
في قاعدتنا 2 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/13هـ · 2012-07-03
- تاريخ النشر
- 1433/10/13هـ · 2012-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
- آخر تعديل
- 1443/03/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- عدد المواد
- 40
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4425 (2012-08-31)
الخط الزمني للنظام
- 1443/03/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- 1433/08/13هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 9، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 43، أسئلة شائعة رسمية 140
- اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لعام 1434هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
- تعميم بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وإلغاء قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وإلغاء قواعد تنظيم شركات…
- تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
- حذف المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات…
- شمول رسوم التسجيل في شركة تسجيل العقود ضمن الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية المنصوص على حدها الأقصى في المادة الثالثة والثمانون من…
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
- توضيح لأحكام المادة (83) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وللمادة (9) من ضوابط التمويل الاستهلاكي
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وقواعد التصرف بأصول التمويل
- تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.
جميع مواد نظام مراقبة شركات التمويل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة