# المادة 29 من نظام مراقبة شركات التمويل

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/12/04هـ

## الجواب المختصر

> إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي - وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحداً .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 29 من نظام مراقبة شركات التمويل

إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي - وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحداً .
أو أكثر مما يأتي:
1- إنذارها.
2- تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضع ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
3- إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.
4- إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب الأحوال.
5- إلزامها يإيقاف الشخص المخالف - من غير أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.
6- إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم - بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً.
7- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.
8- تعليق سلطة مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم - بحسب الأحوال- وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك.
وإن رأى البنك أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة أو المنشأة، فعليه إقامة دهوى أمام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى

## التعديلات

- 1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
- 1445/12/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/272)

## الاستشهاد

«نظام مراقبة شركات التمويل»، المادة 29 (ساري، نسخة 1445/12/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5/29@1445-12-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5/29
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f53c97f5-d253-4828-89d4-a9a700f2d829/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
