المادة 29 من نظام مراقبة شركات التمويل

ساري، نسخة 1445/12/04هـ

الجواب المختصر

إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي - وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحداً .

ساري، نسخة 1445/12/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 29 من نظام مراقبة شركات التمويل؟

إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي - وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحداً .

أو أكثر مما يأتي:

1- إنذارها.

2- تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضع ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.

3- إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.

4- إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب الأحوال.

5- إلزامها يإيقاف الشخص المخالف - من غير أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.

6- إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم - بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً.

7- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.

8- تعليق سلطة مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم - بحسب الأحوال- وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك.

وإن رأى البنك أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة أو المنشأة، فعليه إقامة دهوى أمام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى

ما التعديلات على المادة 29؟

  1. 1433/08/13هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433 (نص هذه النسخة)
  2. 1445/12/04هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/272) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/08/13هـ

إذا ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها؛ فعلى المؤسسة - بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفة - أن تتخذ تجاه الشركة واحداً أو أكثر مما يأتي:

إنذارها.

تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.

إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.

إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام وذلك بحسب الأحوال.

إلزامها بإيقاف الشخص المخالف - من غير أعضاء مجلس الإدارة - عن العمل بشكل مؤقت، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.

إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس عن العمل إيقافًا مؤقتًا.

تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.

تعليق سلطة مجلس إدارتها وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير المؤسسة.

وإن رأت المؤسسة أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة؛ فعليها إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، وللمؤسسة في الحالات التي تقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/08/13هـ · 2012-07-03
تاريخ النشر
1433/10/13هـ · 2012-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
آخر تعديل
1443/03/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
عدد المواد
40
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4425 (2012-08-31)

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/03/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
  2. 1433/08/13هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 9، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 43، أسئلة شائعة رسمية 140

  • اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لعام 1434هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
  • تعميم بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وإلغاء قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وإلغاء قواعد تنظيم شركات…
  • تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
  • حذف المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات…
  • شمول رسوم التسجيل في شركة تسجيل العقود ضمن الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية المنصوص على حدها الأقصى في المادة الثالثة والثمانون من…
  • تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
  • توضيح لأحكام المادة (83) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وللمادة (9) من ضوابط التمويل الاستهلاكي
  • تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وقواعد التصرف بأصول التمويل
  • تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد نظام مراقبة شركات التمويل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة