# المادة 21 من نظام مراقبة شركات التمويل

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/12/04هـ

## نص المادة 21 من نظام مراقبة شركات التمويل

مع مراعاة الفقرة
(2) من المادة (العاشرة) من النظام، يشرف البنك على أعمال شركات التمويل، والمنشآت التي تمارس نشاطات مسائدة لنشاط التمويل، وحركات تسجيل العقود المرخصة بموجب أحكام نظام الإيجار التمويلي، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام النظام ولا ثحته

## التعديلات

- 1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
- 1445/12/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/272)

## الاستشهاد

«نظام مراقبة شركات التمويل»، المادة 21 (ساري، نسخة 1445/12/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5/21@1445-12-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f53c97f5-d253-4828-89d4-a9a700f2d829/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
