# المادة 20 من نظام مراقبة شركات التمويل

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/12/04هـ

## الجواب المختصر

> يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم (4) - بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي: 1- أي علاقة لاي منهم بالعقد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام مراقبة شركات التمويل

يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم
(4) - بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:
1- أي علاقة لاي منهم بالعقد.
2- أي علاقة لاقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
3- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
وللمتضرر في حال عدم الإفصاح، إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد

## التعديلات

- 1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
- 1445/12/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/272)

## الاستشهاد

«نظام مراقبة شركات التمويل»، المادة 20 (ساري، نسخة 1445/12/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5/20@1445-12-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f53c97f5-d253-4828-89d4-a9a700f2d829/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
