# المادة 17 من نظام مراقبة شركات التمويل

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/12/04هـ

## نص المادة 17 من نظام مراقبة شركات التمويل

يكون كل من مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم - بحسب الاحوال - ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة الشركة لاحكام النظام أو لائحته

## التعديلات

- 1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
- 1445/12/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/272)

## الاستشهاد

«نظام مراقبة شركات التمويل»، المادة 17 (ساري، نسخة 1445/12/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5/17@1445-12-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التمويل-f53c97f5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f53c97f5-d253-4828-89d4-a9a700f2d829/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
