المادة 17 من نظام مراقبة شركات التمويل
ساري، نسخة 1445/12/04هـ
الجواب المختصر
يكون كل من مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم - بحسب الاحوال - ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة الشركة لاحكام النظام أو لائحته
ساري، نسخة 1445/12/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام مراقبة شركات التمويل؟
يكون كل من مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم - بحسب الاحوال - ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة الشركة لاحكام النظام أو لائحته
ما التعديلات على المادة 17؟
- 1433/08/13هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433 (نص هذه النسخة)
- 1445/12/04هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/272) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/08/13هـ
يكون كل من مجلس إدارة الشركة، ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/13هـ · 2012-07-03
- تاريخ النشر
- 1433/10/13هـ · 2012-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
- آخر تعديل
- 1443/03/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- عدد المواد
- 40
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4425 (2012-08-31)
الخط الزمني للنظام
- 1443/03/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- 1433/08/13هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 9، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 43، أسئلة شائعة رسمية 140
- اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لعام 1434هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
- تعميم بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وإلغاء قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وإلغاء قواعد تنظيم شركات…
- تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
- حذف المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات…
- شمول رسوم التسجيل في شركة تسجيل العقود ضمن الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية المنصوص على حدها الأقصى في المادة الثالثة والثمانون من…
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
- توضيح لأحكام المادة (83) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وللمادة (9) من ضوابط التمويل الاستهلاكي
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وقواعد التصرف بأصول التمويل
- تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.
جميع مواد نظام مراقبة شركات التمويل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة