# المادة 9 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/06/02هـ

## نص المادة 9 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أسهم شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة من مؤسسة النقد العربي السعودي .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/06/02هـ — مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 2 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني»، المادة 9 (ساري، نسخة 1424/06/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التأمين-التعاوني-3e3c6fc3/9@1424-06-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التأمين-التعاوني-3e3c6fc3/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التأمين-التعاوني-3e3c6fc3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3e3c6fc3-9a45-4a0e-b28e-a9a700f1ad14/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
