# المادة 8 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/06/02هـ

## الجواب المختصر

> لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تجري تفتيشًا على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم المؤسسة ، على أن يتم التفتيش في مقر شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وفي هذه الحالة يجب على موظفي الشركة تقديم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو ما يطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشركة لموظفي المؤسسة أو من تعينهم من…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تجري تفتيشًا على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم المؤسسة ، على أن يتم التفتيش في مقر شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وفي هذه الحالة يجب على موظفي الشركة تقديم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو ما يطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشركة لموظفي المؤسسة أو من تعينهم من المراجعين .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/06/02هـ — مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 2 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني»، المادة 8 (ساري، نسخة 1424/06/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التأمين-التعاوني-3e3c6fc3/8@1424-06-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التأمين-التعاوني-3e3c6fc3/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التأمين-التعاوني-3e3c6fc3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3e3c6fc3-9a45-4a0e-b28e-a9a700f1ad14/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
