# المادة 5 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/06/02هـ

## نص المادة 5 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين - بعد مباشرة أعمالها - التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/06/02هـ — مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 2 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني»، المادة 5 (ساري، نسخة 1424/06/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التأمين-التعاوني-3e3c6fc3/5@1424-06-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التأمين-التعاوني-3e3c6fc3/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التأمين-التعاوني-3e3c6fc3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3e3c6fc3-9a45-4a0e-b28e-a9a700f1ad14/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
