# المادة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/23هـ

## الجواب المختصر

> تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أكثر) من أعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم - على الأقل - مستشاراً نظاميًّا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ تتولى ما يأتي: الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيهم التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أكثر) من أعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم - على الأقل - مستشاراً نظاميًّا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ تتولى ما يأتي:
الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيهم التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها محل المؤَّمن له، والمنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم.
الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين.
النظر في تظلم ذوي الشأن من العقوبات والإجراءات الصادرة من البنك المركزي السعودي بحقهم وفق المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، على أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغ المركزي السعودي لهم بالإجراء. ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو إصدار أي قرار آخر تراه مناسباً ويضمن حق المتضرر.
النظر في قرارات إلغاء التراخيص التي تصدر من البنك المركزي السعودي

## التعديلات

- 1424/06/02هـ — مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 2 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
- 1434/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1443/01/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)

## الاستشهاد

«نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني»، المادة 20 (ساري، نسخة 1443/01/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التأمين-التعاوني-3e3c6fc3/20@1443-01-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التأمين-التعاوني-3e3c6fc3/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التأمين-التعاوني-3e3c6fc3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3e3c6fc3-9a45-4a0e-b28e-a9a700f1ad14/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
