# المادة 11 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/06/02هـ

## الجواب المختصر

> لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما - أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما - أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام . كما يجب عليها أن ترسل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بناءً على طلبها ما يأتي :
1 - بيانًا بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين .
2 - بيانًا تفصيليًّا عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال الفترة .
3 - بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشركة .
4 - بيانًا باستثمارات الشركة .
5 - أي بيانات أخرى تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/06/02هـ — مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 2 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني»، المادة 11 (ساري، نسخة 1424/06/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التأمين-التعاوني-3e3c6fc3/11@1424-06-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التأمين-التعاوني-3e3c6fc3/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-شركات-التأمين-التعاوني-3e3c6fc3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3e3c6fc3-9a45-4a0e-b28e-a9a700f1ad14/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
