# المادة 9 من نظام مراقبة البنوك

**الحالة:** ساري، نسخة 1386/02/22هـ

## الجواب المختصر

> يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية: 1 - أن يعطي بضمان اسمه قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من نظام مراقبة البنوك

يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية:
1 - أن يعطي بضمان اسمه قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر.
2 - أن يعطي بلا ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لأي من:
أ - أعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته.
ب - المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكا فيها أو مديرا لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة.
ج - الأشخاص أو المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مراقبي حساباته كفيلا لها.
3 - أن يعطي بلا ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعة أشهر.
وكل عضو مجلس إدارة بنك أو مراقب حسابات أو مدير له يخالف حكم الفقرتين (2 و 3) من هذه المادة يعتبر مستقيلا من وظيفته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1386/02/22هـ — مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22 / 2 / 1386 قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386).

## الاستشهاد

«نظام مراقبة البنوك»، المادة 9 (ساري، نسخة 1386/02/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-البنوك-8f70dc63/9@1386-02-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-البنوك-8f70dc63/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-البنوك-8f70dc63
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f70dc63-dd9a-4734-9216-a9a700f2c78c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
