# المادة 8 من نظام مراقبة البنوك

**الحالة:** ساري، نسخة 1386/02/22هـ

## الجواب المختصر

> يحظر على أي بنك أن يعطي قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام مراقبة البنوك

يحظر على أي بنك أن يعطي قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها أن تزيد هذه النسبة إلى (50%) خمسين في المائة.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها، أو بين هذه الفروع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1386/02/22هـ — مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22 / 2 / 1386 قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386).

## الاستشهاد

«نظام مراقبة البنوك»، المادة 8 (ساري، نسخة 1386/02/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-البنوك-8f70dc63/8@1386-02-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-البنوك-8f70dc63/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-البنوك-8f70dc63
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f70dc63-dd9a-4734-9216-a9a700f2c78c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
