# المادة 5 من نظام مراقبة البنوك

**الحالة:** ساري، نسخة 1386/02/22هـ

## نص المادة 5 من نظام مراقبة البنوك

يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في أوراقه، أو مطبوعاته، أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1386/02/22هـ — مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22 / 2 / 1386 قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386).

## الاستشهاد

«نظام مراقبة البنوك»، المادة 5 (ساري، نسخة 1386/02/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-البنوك-8f70dc63/5@1386-02-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-البنوك-8f70dc63/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-البنوك-8f70dc63
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f70dc63-dd9a-4734-9216-a9a700f2c78c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
