# المادة 24 من نظام مراقبة البنوك

**الحالة:** ساري، نسخة 1386/02/22هـ

## نص المادة 24 من نظام مراقبة البنوك

يكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسئولا - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة البنك لأحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1386/02/22هـ — مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22 / 2 / 1386 قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386).

## الاستشهاد

«نظام مراقبة البنوك»، المادة 24 (ساري، نسخة 1386/02/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-البنوك-8f70dc63/24@1386-02-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-البنوك-8f70dc63/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-البنوك-8f70dc63
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f70dc63-dd9a-4734-9216-a9a700f2c78c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
