# المادة 11 من نظام مراقبة البنوك

**الحالة:** ساري، نسخة 1386/02/22هـ

## الجواب المختصر

> يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من المؤسسة وبالشروط التي تحددها: أ - تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المستثمر.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام مراقبة البنوك

يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من المؤسسة وبالشروط التي تحددها:
أ - تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المستثمر.
ب - الاتفاق على الاندماج أو المشاركة في نشاط بنك آخر أو أية منشأة أخرى تزاول الأعمال المصرفية.
ج - امتلاك أسهم أية شركة مؤسسة في خارج المملكة.
د - التوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية. وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة على هذا التوقف أن تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين.
هـ - فتح فروع أو مكاتب أخرى في المملكة، وكذلك فتح فروع أو مكاتب أخرى للبنوك الوطنية في خارج المملكة. وعلى المؤسسة قبل أن تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1386/02/22هـ — مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22 / 2 / 1386 قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386).

## الاستشهاد

«نظام مراقبة البنوك»، المادة 11 (ساري، نسخة 1386/02/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-البنوك-8f70dc63/11@1386-02-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-البنوك-8f70dc63/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مراقبة-البنوك-8f70dc63
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f70dc63-dd9a-4734-9216-a9a700f2c78c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
