# المادة 2 من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

**الحالة:** لاغي، نسخة 1406/04/19هـ

## نص المادة 2 من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1406/04/19هـ — مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 19 / 4 / 1406 قرار مجلس الوزراء رقم 70 بتاريخ 20 / 3 / 1406).

## الاستشهاد

«نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»، المادة 2 (لاغي، نسخة 1406/04/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مدينة-الملك-عبد-العزيز-للعلوم-والتقنية-4033de9e/2@1406-04-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مدينة-الملك-عبد-العزيز-للعلوم-والتقنية-4033de9e/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مدينة-الملك-عبد-العزيز-للعلوم-والتقنية-4033de9e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4033de9e-45f5-406f-9b3c-a9a700f1fbf0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
