# المادة 1 من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/01/10هـ

## نص المادة 1 من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها

يسري هذا النظام على جميع المحلات التي تقوم بتفكيك المركبات ومعدات الأشغال العامة والدراجات بعد إلغاء تسجيلها وبيعها أو بيع بعض أجزائها (محلات التشليح).

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/01/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 10 / 1 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 291 بتاريخ 24 / 12 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها»، المادة 1 (ساري، نسخة 1422/01/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-محلات-بيع-المركبات-الملغى-تسجيلها-cf510039/1@1422-01-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-محلات-بيع-المركبات-الملغى-تسجيلها-cf510039/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-محلات-بيع-المركبات-الملغى-تسجيلها-cf510039
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cf510039-d022-421f-9901-a9a700f1a8a0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
