# المادة 4 من نظام محاكمة الوزراء

**الحالة:** ساري، نسخة 1380/09/22هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن من 5 - 10 سنوات من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: أ - دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتصال بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على أراضي الدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام محاكمة الوزراء

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن من 5 - 10 سنوات من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ - دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتصال بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على أراضي الدولة.
ب - القيام بأعمال أو خطب أو كتابات أو غير ذلك، بقصد اقتطاع جزء من أراضي الدولة لضمه إلى دولة أجنبية أو بقصد تمليكها حقا أو امتيازا فيها.
جـ - تقديم السكن أو الطعام أو اللباس لجندي من جنود الأعداء أو لأحد جواسيسه، أو تسهيل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين.
د - سرقة أشياء أو وثائق أو معلومات تتعلق بسلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية.
وفي حالة الحرب تعتبر هذه الأفعال من ضمن الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1380/09/22هـ — مرسوم ملكي رقم 88 بتاريخ 22 / 9 / 1380 قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380).

## الاستشهاد

«نظام محاكمة الوزراء»، المادة 4 (ساري، نسخة 1380/09/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-محاكمة-الوزراء-e143d9d5/4@1380-09-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-محاكمة-الوزراء-e143d9d5/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-محاكمة-الوزراء-e143d9d5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e143d9d5-1889-45d8-8d99-a9a700f263cd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
