# المادة 2 من نظام محاكمة الوزراء

**الحالة:** ساري، نسخة 1380/09/22هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب المحكوم عليهم وفقًا لهذا النظام بالسجن 25 عاما أو بالقتل، إذا ارتكبوا جريمة من الجرائم الآتية: أولاً : الأفعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام محاكمة الوزراء

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب المحكوم عليهم وفقًا لهذا النظام بالسجن 25 عاما أو بالقتل، إذا ارتكبوا جريمة من الجرائم الآتية:
أولاً : الأفعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي.
ثانياً : جرائم الخيانة العظمى.
ثالثاً : تعريض أمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر.
رابعاً : زعزعة ولاء أفراد القوى المسلحة للملك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1380/09/22هـ — مرسوم ملكي رقم 88 بتاريخ 22 / 9 / 1380 قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380).

## الاستشهاد

«نظام محاكمة الوزراء»، المادة 2 (ساري، نسخة 1380/09/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-محاكمة-الوزراء-e143d9d5/2@1380-09-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-محاكمة-الوزراء-e143d9d5/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-محاكمة-الوزراء-e143d9d5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e143d9d5-1889-45d8-8d99-a9a700f263cd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
