# المادة 15 من نظام محاكمة الوزراء

**الحالة:** ساري، نسخة 1380/09/22هـ

## الجواب المختصر

> تتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هيئة تشكل من "ثلاثة وزراء" يختارهم مجلس الوزراء بطريق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من نظام محاكمة الوزراء

تتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هيئة تشكل من "ثلاثة وزراء" يختارهم مجلس الوزراء بطريق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل. ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة. ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1380/09/22هـ — مرسوم ملكي رقم 88 بتاريخ 22 / 9 / 1380 قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380).

## الاستشهاد

«نظام محاكمة الوزراء»، المادة 15 (ساري، نسخة 1380/09/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-محاكمة-الوزراء-e143d9d5/15@1380-09-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-محاكمة-الوزراء-e143d9d5/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-محاكمة-الوزراء-e143d9d5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e143d9d5-1889-45d8-8d99-a9a700f263cd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
