# المادة 14 من نظام محاكمة الوزراء

**الحالة:** ساري، نسخة 1380/09/22هـ

## الجواب المختصر

> يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بكف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، ويوقف صرف رواتبه منذ صدور القرار بكف اليد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من نظام محاكمة الوزراء

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بكف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، ويوقف صرف رواتبه منذ صدور القرار بكف اليد.
ولا يحيل إنهاء خدمة الوزير دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1380/09/22هـ — مرسوم ملكي رقم 88 بتاريخ 22 / 9 / 1380 قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380).

## الاستشهاد

«نظام محاكمة الوزراء»، المادة 14 (ساري، نسخة 1380/09/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-محاكمة-الوزراء-e143d9d5/14@1380-09-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-محاكمة-الوزراء-e143d9d5/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-محاكمة-الوزراء-e143d9d5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e143d9d5-1889-45d8-8d99-a9a700f263cd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
