# المادة 10 من نظام محاكمة الوزراء

**الحالة:** ساري، نسخة 1380/09/22هـ

## الجواب المختصر

> يقوم رئيس مجلس الوزراء بمجرد قيام دلائل جدية على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام محاكمة الوزراء

يقوم رئيس مجلس الوزراء بمجرد قيام دلائل جدية على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل. تتولى هذه الهيئة دراسة الموضوع والتحقيق فيه، وترفع تقريرا بنتيجة ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1380/09/22هـ — مرسوم ملكي رقم 88 بتاريخ 22 / 9 / 1380 قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380).

## الاستشهاد

«نظام محاكمة الوزراء»، المادة 10 (ساري، نسخة 1380/09/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-محاكمة-الوزراء-e143d9d5/10@1380-09-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-محاكمة-الوزراء-e143d9d5/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-محاكمة-الوزراء-e143d9d5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e143d9d5-1889-45d8-8d99-a9a700f263cd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
