# المادة 9 من نظام مجلس الوزراء

**الحالة:** ساري، نسخة 1414/03/03هـ

## نص المادة 9 من نظام مجلس الوزراء

مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1414/03/03هـ — أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 3 / 3 / 1414).

## الاستشهاد

«نظام مجلس الوزراء»، المادة 9 (ساري، نسخة 1414/03/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الوزراء-93e87aa7/9@1414-03-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الوزراء-93e87aa7/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الوزراء-93e87aa7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93e87aa7-f344-4711-b97c-a9a700f1662b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
