المادة 8 من نظام مجلس الوزراء

ساري، نسخة 1414/03/03هـ

الجواب المختصر

يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسئولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم.

ساري، نسخة 1414/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام مجلس الوزراء؟

يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسئولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم.

ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1414/03/03هـ · 1993-08-20
تاريخ النشر
1414/03/10هـ · 1993-08-27
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 3 / 3 / 1414
آخر تعديل
1440/04/20هـ — الأمر الملكي رقم (ا/141)
عدد المواد
32

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/20هـ — الأمر الملكي رقم (ا/141)
  2. 1432/09/03هـ — الأمر الملكي رقم (ا/151)
  3. 1414/03/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3

  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/34/ت وتاريخ 9/3/1410هـ — حوادث السيارات
  • وزارة العدل — رسمنا بما هوات: - أولا : _ الموافقة على نظام الاوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 32 مادة.

جميع مواد نظام مجلس الوزراء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة