# المادة 6 من نظام مجلس الوزراء

**الحالة:** ساري، نسخة 1414/03/03هـ

## نص المادة 6 من نظام مجلس الوزراء

لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء تولية العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1414/03/03هـ — أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 3 / 3 / 1414).

## الاستشهاد

«نظام مجلس الوزراء»، المادة 6 (ساري، نسخة 1414/03/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الوزراء-93e87aa7/6@1414-03-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الوزراء-93e87aa7/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الوزراء-93e87aa7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93e87aa7-f344-4711-b97c-a9a700f1662b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
