# المادة 19 من نظام مجلس الوزراء

**الحالة:** ساري، نسخة 1414/03/03هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من نظام مجلس الوزراء

مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى . وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1414/03/03هـ — أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 3 / 3 / 1414).

## الاستشهاد

«نظام مجلس الوزراء»، المادة 19 (ساري، نسخة 1414/03/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الوزراء-93e87aa7/19@1414-03-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الوزراء-93e87aa7/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الوزراء-93e87aa7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93e87aa7-f344-4711-b97c-a9a700f1662b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
