# المادة 17 من نظام مجلس الوزراء

**الحالة:** ساري، نسخة 1414/03/03هـ

## نص المادة 17 من نظام مجلس الوزراء

يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1414/03/03هـ — أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 3 / 3 / 1414).

## الاستشهاد

«نظام مجلس الوزراء»، المادة 17 (ساري، نسخة 1414/03/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الوزراء-93e87aa7/17@1414-03-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الوزراء-93e87aa7/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الوزراء-93e87aa7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93e87aa7-f344-4711-b97c-a9a700f1662b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
