# المادة 14 من نظام مجلس الوزراء

**الحالة:** ساري، نسخة 1414/03/03هـ

## نص المادة 14 من نظام مجلس الوزراء

لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1414/03/03هـ — أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 3 / 3 / 1414).

## الاستشهاد

«نظام مجلس الوزراء»، المادة 14 (ساري، نسخة 1414/03/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الوزراء-93e87aa7/14@1414-03-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الوزراء-93e87aa7/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الوزراء-93e87aa7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93e87aa7-f344-4711-b97c-a9a700f1662b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
