المادة 7 من نظام مجلس الشورى

ساري، نسخة 1412/08/27هـ

الجواب المختصر

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي.

ساري، نسخة 1412/08/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام مجلس الشورى؟

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1412/08/27هـ · 1992-03-01
تاريخ النشر
1412/09/02هـ · 1992-03-06
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
آخر تعديل
1434/02/29هـ — الأمر الملكي رقم (ا/44)
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1434/02/29هـ — الأمر الملكي رقم (ا/44)
  2. 1428/12/14هـ — الأمر الملكي رقم (ا/181)
  3. 1426/03/02هـ — الأمر الملكي رقم (ا/26)
  4. 1424/10/02هـ — الأمر الملكي رقم (ا/198)
  5. 1412/08/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/٩١ ) — Agreements with Germany
  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • وزارة العدل — نظام المحاماة ١٤٢٢ه ٤٤ لاك ل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام مجلس الشورى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة