# المادة 4 من نظام مجلس الشورى

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/08/27هـ

## الجواب المختصر

> يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام مجلس الشورى

يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج - ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412).

## الاستشهاد

«نظام مجلس الشورى»، المادة 4 (ساري، نسخة 1412/08/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a/4@1412-08-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b5cf540a-e6ac-426a-b348-a9a700f163de/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
