# المادة 3 من نظام مجلس الشورى

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/02/29هـ

## نص المادة 3 من نظام مجلس الشورى

يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20%) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي

## التعديلات

- 1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
- 1426/03/02هـ — الأمر الملكي رقم (ا/26)
- 1434/02/29هـ — الأمر الملكي رقم (ا/44)

## الاستشهاد

«نظام مجلس الشورى»، المادة 3 (ساري، نسخة 1434/02/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a/3@1434-02-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b5cf540a-e6ac-426a-b348-a9a700f163de/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
