# المادة 29 من نظام مجلس الشورى

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/12/14هـ

## نص المادة 29 من نظام مجلس الشورى

تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى ، ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس ، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة ، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس ، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي

## التعديلات

- 1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
- 1428/12/14هـ — الأمر الملكي رقم (ا/181)

## الاستشهاد

«نظام مجلس الشورى»، المادة 29 (ساري، نسخة 1428/12/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a/29@1428-12-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a/29
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b5cf540a-e6ac-426a-b348-a9a700f163de/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
