# المادة 24 من نظام مجلس الشورى

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/08/27هـ

## نص المادة 24 من نظام مجلس الشورى

على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412).

## الاستشهاد

«نظام مجلس الشورى»، المادة 24 (ساري، نسخة 1412/08/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a/24@1412-08-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b5cf540a-e6ac-426a-b348-a9a700f163de/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
