# المادة 23 من نظام مجلس الشورى

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/10/02هـ

## نص المادة 23 من نظام مجلس الشورى

لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك

## التعديلات

- 1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
- 1424/10/02هـ — الأمر الملكي رقم (ا/198)

## الاستشهاد

«نظام مجلس الشورى»، المادة 23 (ساري، نسخة 1424/10/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a/23@1424-10-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a/23
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b5cf540a-e6ac-426a-b348-a9a700f163de/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
