# المادة 17 من نظام مجلس الشورى

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/10/02هـ

## الجواب المختصر

> ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 17 من نظام مجلس الشورى

ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء .
- إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء و الشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها .
- إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه

## التعديلات

- 1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
- 1424/10/02هـ — الأمر الملكي رقم (ا/198)

## الاستشهاد

«نظام مجلس الشورى»، المادة 17 (ساري، نسخة 1424/10/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a/17@1424-10-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b5cf540a-e6ac-426a-b348-a9a700f163de/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
